الخــــــــــــاصة بـــموضفي وزارة التربية الوطنية العاملين داخل المجال الحضري لبلدية تنغير

مقـــــرهــا نيــــــــابة وزارة التربية الوطنية حـــي تيـــــشكا - عمالة إقلــــيم تنـــغير -البريـــــــــد الإلكتـــروني : widagdal@gmail.com
الهاتف : 0660123265 / 0667356588 صندوق البريد : ينشر لاحقـا
رقم حساب البنك الشعبي : 47 7 000 2572387 21211 559 101

القانون الأساسي

الباب الأول: التأسيس - المقر - المدة - الأهداف
الفصل الأول: التأسيس و التسمية
                  بناء على الظهير الشريف  رقم : 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم : 73.1.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 المتعلق بتنظيم و تأسيس الجمعيات ؛ تأسست بمركز تنغير ودادية سكنية أطلق عليها : ودادية أكدال للسكنى
الفصل الثاني : المقر
               تتخذ هذه الودادية مقرا لها نيابة وزارة التربية الوطنية بتنغير و للمكتب الإداري الحق في نقله إلى مكان آخر بقرار منه.
الفصل الثالث : المدة
              تأسست الودادية السكنية أكدال لمدة غير محدودة.
الفصل الرابع : الأهداف
             إن الهدف من تأسيس هذه الودادية السكنية هو هدف اجتماعي و ذلك بالتعاون و التضامن و توحيد الجهود بين المنخرطين لخدمة المصلحة العامة  وتحقيق الأهداف المسطرة بعيدا عن أي أهداف سياسية أو دينية أو عرقية أو عن أي نشاط آخر لا ينسجم مع أهداف الودادية المحددة في ما يلي : 
  • العمل من أجل الإستفادة من وعاء عقاري صالح للبناء يتم تجهيزه و توزيعه على كل منخرط في الودادية شريطة أن لا تقل مساحة كل بقعة أرضية عن 100 م² .
  • تهيئ التجزئة السكنية وفق القوانين الجاري بها العمل.
  • القيام بشراكة مع جهات حكومية و غير حكومية بما فيها ربط العلاقات مع الوداديات و التعاونيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف المسطرة.
  • البحث عن موارد مختلفة لتحقيق الهدف المنشود و هو توفير البقع الأرضية للمنخرطين.
الفصل الخامس : استقلالية الودادية
              تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف السالفة الذكر بمعزل عن أي توجه سياسي أو نقابي أو مذهبي ؛ وعن أي فئة تسعى لتحقيق أهداف مناقضة لروح العمل الودادي المحض.
الباب الثاني: الإنخراط - الإستقالة - إلغاء العضوية 
الفصل السادس : العضوية
             يفتح باب العضوية أمام موظفات و موظفي وزارة التربية الوطنية المتوفرين على الشروط التالية:
  • أن يكون مقر عمله داخل المجال الحضري لبلدية تنغير.
  • أن لم يسبق للموظف (ة) و زوجه (ة) الإستفادة في ودادية سكنية داخل تراب بلدية تنغير.
  • عدم امتلاكه هو و زوجته لسكن شخصي داخل مجال بلدية تنغير.
  • يسمح بالإنخراط لأحد الزوجين فقط.
  • الإلتزام بالنظام الأساسي و الداخلي للودادية مع احترام قرارات الجمعية العمومية و المكتب الإداري.
  • أداء واجبات الإنخراط المحددة من طرف المكتب الإداري في القانون الداخلي.
  • إذا تعذر الحصول على وعاء عقاري لا يلبي طلبات جميع المنخرطين تعطى الأسبقية للأوائل حسب رقم الإنخراط.
الفصل السابع : اسقاط العضوية و الإنسحاب
            - تسقط العضوية لأحد الأسباب التالية:
  • تقديم الإستقالة برسالة مصادق عليها و مضمونة ألى رئيس الودادية.
  • بقرار الطرد المتخذ من لدن ثلثي أعضاء المكتب الإداري و الذي يشمل على الأسباب و المبررات التي يرتكز عليها؛ بعد التحري الدقيق و الإستماع إلى وجهة نظر العضو الذي يهمه الأمر؛ ولا يصبح القرار ساري المفعول إلا بعد مصادقة الجمع العام عليه.وفي كلتا الحالتين لا يحق للمعني بالأمر مطالبة الودادية باسترجاع قيمة واجب الإنخراط و يسترد المبالغ الأخرى التي أداها لفائدة الودادية بعد خصم تحدد نسبته في القانون الداخلي.
         - في حالة الوفاة أو العجز يمكن لدوي الحقوق الشرعيين أو من ينوب عنهم الإختيار ما بين مواصلة العضوية مع الإلتزام بواجبات الودادية أو تصفية الحساب بدون خصم في مدة أقصاها ستة أشهر بعد تاريخ توصلهم برسالة مضمونة موجهة من طرف رئيس الودادية.

الفصل الثامن : شروط الإنخراط
       يمكن لكل موظف تتوفر فيه الشروط الواردة في الفصل السادس أعلاه الإنخراط في الودادية بعد تقديم الوثائق المحددة في القانون الداخلي. ويتم البث فيه من طرف المكتب الإداري؛ و عند قبول الطلب ينبغي أداء واجب الإنخراط.
الفصل التاسع : واجب الإنخراط
       يقوم أمين المال بجمع واجبات الإنخراط مقابل وصل موقع من طرف الرئيس و أمين المال نفسه وتودع واجبات الإنخراط في الحساب البنكي للودادية؛ ويحدد هذا الواجب في القانون الداخلي.
الفصل العاشر : هياكل الجمعية
        الجمعية العمومية: تعتبر أعلى هيأة تقريرية ويعقد الجمع العادي كل سنة بدعوة من المكتب الإداري الذي يعرض فيه التقريرين المالي و الأدبي اللذان تتم مناقشتهما و المصادقة عليهما من طرف الجمع العام؛ وللجمعية العمومية كل الصلاحية في إدخال تعديلات أو تغييرات على القانون الأساسي أو الداخلي و التقرير في أي قضية من القضايا المطروحة عليه و التي تدخل في إختصاصات قانونيا؛ وتتخذ القرارات في الجمع العام و في كل الهيئات بالأغلبية ( النصف + واحد).
يسهر المكتب الإداري على استدعاء الأعضاء المنخرطين 15 يوما قبل انعقاد الجمع العادي أو الإستثنائي ؛ ويجتمع الجمع العام الإستثنائي بدعوة من المكتب الإداري أو بطلب من ثلثي الأعضاء و ذلك إما لمراجعة القوانين أو لمناقشة مشكل مستعجل يمس سير الودادية.
       المكتب الإداري: هو المسؤول المباشر عن قرارات الودادية و أنشطتها و مهمته تسيير الودادية و يتم انتخابه من طرف الجمع العام و مدة صلاحيته خمس (5) سنوات و يضم المكتب الرئيس و الكاتب و أمين المال و نوابهم ألى جانب خمسة مستشارين.
الفصل الحادي عشر : اختصاصات أعضاء المكتب
       الرئيس: يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و الجمع العام ؛ ويسير الجلسات و الإجتماعات و يوقع على الإتفاقيات ؛يمثل الودادية على المستويات المحلية و الإقليمية و الإدارية و أمام المحاكم.
       نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه وتخول له نفس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
      الكاتب العام: يحرر الاستدعاءات و محاضر الاجتماعات و يحفظ أرشيف الجمعية كما يقدم التقرير الأدبي بتعاون مع المكتب.
     نائب الكاتب: يساعد الكاتب العام في مهامه و تخول له نفس صلاحياته في حال غيابه.
     أمين المال: يقوم بضبط الحسابات و يوقع مع الرئيس أوامر الصرف و يسجل كل العمليات الحسابية و يسلم وصولات الإنخراط ويقدم التقرير المالي أمام الجمع العام.
    نائب أمين المال: تخول له نفس صلاحيات الأمين و يساعده في مهامه و ينوب عنه في حال غيابه باستثناء العمليات البنكية.
   المستشارون: يحضرون جميع الجلسات و يشاركون في المناقشات و يصوتون على قرارات المكتب و بإمكانهم اقتراح مواضيع مقترحات لتتم دراستها لدى المكتب الإداري للودادية.


الفصل الثاني عشر: موارد الجمعية

       تشتمل موارد و مداخيل الودادية على ما يلي :
  •  مداخيل انخراط الأعضاء.
  • مداخيل  الأقساط الشهرية.
  • الإعانات و المنح و الهبات و المساعدات التي يمكن للودادية أن تتوصل بها من طرف الجمعيات و المؤسسات الوطنية و الهيئات غير الحكومية الدولية و السلطات العمومية و الجمعيات المحلية و دلك وفقا للقانون الجاري به العمل.
الفصل الثالث عشر: القانون الداخلي
       تضع الودادية قانونا داخليا موازيا للقانون الأساسي يعده و يصادق عليه المكتب الإداري و تدقق فيه عموميات القانون الأساسي قصد توضيح طرق التدبير و التنظيم الداخلي للودادية بما في ذلك أعمال مختلف اللجان التي يشكلها؛ كما يوضح اتفاقيات الودادية مع الجهات الأخرى المشار إليها.
الفصل الرابع عشر: حل الجمعية
       لا يمكن إصدار قرار حل الودادية إلا من طرف الجمع العام الذي ينعقد خصيصا لهذا الغرض و ذلك باستدعاء مكتوب و تبعا لطلب خطي من ثلثي أعضاء المكتي الإداري و يتخذ قرار حل الودادية بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة حل الودادية يتم تعيين لجنة منبثقة من الجمع العام لتصفية حساباتها و ما تبقى من ممتلكاتها بعد إبرام ذمة الودادية من كل الديون و المستحقات التي عليها.
تنغير في :05/06/2010